الجمع بين الزكاة والصدقة

الجمع بين الزكاة والصدقة

كما تعلمنا في مقالات سابقة أن الزكاة ركن من أركان الإسلام وهي واجبة على كل مسلم عاقل قادر .وإيتاء الزكاة في الإسلام عبادة متعلقة بالمال، تعد ثالث أركان الإسلام الخمسة، وهي مفروضة بإجماع المسلمين، وفرضها بأدلة من الكتاب والسنة، وإجماع المسلمين، فمن القرآن ﴿وآتوا الزكاة﴾،       Ra bracket.png وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ Aya-43.png La bracket.png.

ما الفرق بين الزكاة والصدقة؟

الزكاة فريضة محددة المقدار تؤدى في وقت معين ولها شروطها منها تمام النصاب وحولان الحول والنماء والملك التام.
وأما الصدقة فهي غير محددة بمقدار معين وهي تعد من الإنفاق ولا يشترط لها ما يشترط في الزكاة من النصاب وتمام السنة في المال وغيرها من الشروط التي تجب في الأموال الزكوية، بل يخرجها المتصدق على حسب رغبته محتسباً الأجر عند الله تعالى راجياً القبول.
واختلف الفقهاء هل يجب على المسلم في ماله حق سوى الزكاة والراجح أنه لا يجب في المال حق سوى الزكاة التي فرضها الله تعالى ولكن لو دعت الحاجة وأصيب المسلمون بنكسة لا قدرة الله أو بمجاعة وجب على العالم الإسلامي أن يقف بجانبهم فلو لم تكف أموال الزكاة يجب على القادر أن يدفع ما يسد به حاجة الفقير وإنقاذه من الهلاك، فقد قال صلى الله عليه وسلم:(من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له)، فمثلا المجاعة التي تهدد ملايين الصوماليين توجب هذه الحالة على جميع المسلمين أن يدفعوا من اموالهم فوق الزكاة بل يجب على كل من يملك قوت يومه وزيادة أن يقدم ما يقدر عليه لسد عوزهم وإن كان البعض لا يملك نصاب الزكاة.((مرجع))

الجمع بين الزكاة والصدقة

أفتا طائفة من العلماء بأنه لا يجوز الجمع بين الزكاة والصدقة , لأن من أركان الزكاة النية، فيجب إخراجها بنية أنها زكاة محضة، ولا يجوز الجمع في النية بين الفريضة والتطوع ، ومن أخرج الزكاة بنية الزكاة والتطوع معا لم تجزئه، وتقع تطوعا، وعليه إعادة إخراجها، لأن من شروط صحة النية أن تكون للفرض المحض، كما جاء في “المجموع” للإمام النووي رحمه الله: “لو أخرج خمسة دراهم، ونوى بها الفرض والتطوع، لم يجزئه عن الزكاة، وكانت تطوعا… دليلنا أنه لم تتمحض للفرض، فلم تصح عنه. ((من موقع دار الإفتاء الأردن الموضوع : لا يجوز دفع الزكاة بنية الزكاة والصدقة معًا رقم الفتوى : 2886التاريخ : 16-03-2014التصنيف : صدقة التطوع نوع الفتوى : بحثية))

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *