الرياض (صدى):
أكدت هيئة حقوق الإنسان، أن تعريض مرتادي الأماكن العامة في المملكة للضرر أو للخطر أو الشروع في ذلك بأي شكل من الأشكال أو إخافتهم سواء بفعل أو قول، مجرّم ومرفوض.
وذكرت المادة السادسة من لائحة المحافظة على الذوق العام، والتي نصت على ” لا يسمح ف الأماكن العامة بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها، أو إضرار بهم، أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر ” .